أول وكالة أنباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل شبه كاملتعرّف علينا
الخميس، ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦آخر خبر ←
آخر الأخبار

التمييز تؤيد سجن متهم تسع سنوات وأربعة أشهر لهتكه عرض قاصر في مجمع رغدان بعمان

القضية تتعلق باستدراج فتى عمره 14 عاما و11 شهرا وتخديره بسيجارة ملغمة بمواد مخدرة قبل الاعتداء عليه بمساعدة شخص آخر

فريق التحريرمدة القراءة: دقيقتان
التمييز تؤيد سجن متهم تسع سنوات وأربعة أشهر لهتكه عرض قاصر في مجمع رغدان بعمان

باختصار

أيدت محكمة التمييز حكما جنائيا بوضع متهم بالأشغال المؤقتة تسع سنوات وأربعة أشهر، بعد إدانته بهتك عرض فتى دون الخامسة عشرة من عمره، استدرجه من محيط مجمع رغدان في عمان وخدّره قبل الاعتداء عليه بمساعدة شخص آخر.

أيدت محكمة التمييز حكما جنائيا صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالأشغال المؤقتة تسع سنوات وأربعة أشهر، بعد ثبوت إدانته بجناية هتك عرض فتى لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون رضاه، إثر استدراجه بحيلة مضللة وتخديره ثم شل حركته بمساعدة شخص آخر.

وبحسب حيثيات القرار، كان المجني عليه، البالغ من العمر أربعة عشر عاما وأحد عشر شهرا، يتردد على محل قهوة يديره المتهم في نطاق مجمع رغدان بالعاصمة عمان. وعندما أبدى الفتى، مع حلول المساء، رغبته في العودة إلى منزل عائلته، عرض عليه المتهم إيصاله بمركبته الخاصة، فصعد معه دون ريبة. غير أن المتهم حاد به عن وجهته نحو مسكنه الشخصي متذرعا بدعوته لتناول وجبة عشاء قبل إكمال الطريق، وقدم له هناك سيجارة ممزوجة بمواد مخدرة، فداهمه دوار شديد أفقده توازنه وقدرته على الحركة.

كيف نُفذت الجريمة

أظهرت التحقيقات أن شخصا آخر باغت الفتى وأطاح به أرضا وطرحه على المقعد، مستخدما قوته البدنية لشل أطرافه وإخماد مقاومته بالكامل. وعمد الجانيان تحت وطأة الإكراه المادي إلى تجريد القاصر من ملابسه، ليقدم المتهم على الاعتداء عليه جنسيا رغما عنه. وحسمت التقارير المخبرية الجدال حول الواقعة، إذ كشفت عن تطابق العينات البيولوجية المرفوعة عن جسد المجني عليه مع البصمة الوراثية للمتهم.

تشديد العقوبة لصغر السن ورفض مزاعم الرضا

ردت المحكمة في حيثياتها على دفوع الدفاع التي سعت للتخفيف من التهمة، ودحضت ادعاءات غياب الإكراه أو وجود رضا، مؤكدة أن الجريمة نفذت بالقوة والتغلب على إرادة المجني عليه من قبل أكثر من شخص، بما يستوفي أركان المادة (3/296) من قانون العقوبات. وقضت المحكمة في البداية بوضع المحكوم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات، قبل أن تشدد العقوبة بإضافة ثلث المدة عملا بالمادة (301/1/أ) نظرا لكون الضحية قاصرا دون الخامسة عشرة، لتستقر العقوبة عند تسع سنوات وأربعة أشهر.

انتهت محكمة التمييز إلى تأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بصورة نهائية، مؤكدة أن القرار بُني على استخلاص سائغ ومنطقي للوقائع واستوفى شروط التسبيب والتطبيق السليم لنصوص القانون. وقررت المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد العقوبة النافذة بوضع المدان بالأشغال المؤقتة تسع سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم والنفقات، واحتساب مدة التوقيف، وإعادة أوراق الدعوى لمصدرها لاستكمال إجراءات التنفيذ.

المصادر

أُعدّ هذا الخبر بمساعدة الذكاء الاصطناعي من المصادر المذكورة، وراجعه محرر قبل النشر. كيف نعمل